الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 30 من 479

[صفحة 30]

و يدل على المشهور روايات: منها-


موثقة سماعة (1) قال: «سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال يعيد الغسل.».


و صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء. قال: يعيد الغسل».


و في الصحيح عن منصور بن حازم (3) مثله.


و صحيحة محمد بن مسلم (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما يغتسل شيء. قال: يغتسل و يعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: و قال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينتقض غسله و لكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا».


و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن ميسرة (5): «. و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل».


و يدل عليه ايضا مفهوم الشرط في جملة من الاخبار: منها-


حسنة الحلبي المتقدمة لقوله: «ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل».


(لا يقال): ان هذه الاخبار انما تدل على خروج البلل مع عدم البول بعد الغسل و لا تعرض فيها للاستبراء كما هو المدعى.


(لأنا نقول): تعليق الحكم فيها على عدم البول- الذي هو أعم من ان يكون مع عدم الاستبراء كما هو موضوع هذه الصورة، أو معه مع إمكان البول أو عدمه كما هو موضوع الصورة الآتية- كاف في الاستدلال، و حينئذ فالاستدلال بها من حيث الإطلاق.


الا انه قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على عدم الوجوب في الصورة المذكورة


(1) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

(2) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة.

(4) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

(5) المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

التالي الأصلية 30داخلي 30/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...