الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 314 / داخلي 314 من 479

[صفحة 314]

تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة».


و رواه الشيخ بإسناد آخر في القوى (1)


و عن زرارة في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت. الحديث».


و عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي».


و عن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين».


و عن يونس في الموثق (5)- و الظاهر انه ابن يعقوب- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة.».


و المراد بقوله: «عشرة أيام» يعني إلى عشرة كما ذكره الشيخ.


و عن مالك بن أعين في القوى (6) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم؟ قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب».


و عن عبد الرحمن بن أعين (7) قال: «قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها ان تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه و اسجد فيه. فقال قد أمر به رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر،


(1) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(2) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(3) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(4) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(5) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(6) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(7) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

التالي الأصلية 314داخلي 314/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...