الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 328 / داخلي 328 من 479
»»
[صفحة 328]
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «قلت الرجل يغمض عين الميت أ عليه غسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل. قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. الحديث».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «من غسل ميتا فليغتسل. قلت فان مسه ما دام حارا؟
قال فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسه فليغتسل. قلت فمن ادخله القبر؟ قال لا غسل عليه انما يمس الثياب».
و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «يغتسل الذي غسل الميت، و ان قبل الميت انسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قد برد فعليه الغسل، و لا بأس ان يمسه بعد الغسل و يقبله».
و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له أ يغتسل من غسل الميت؟ قال نعم. قلت: من ادخله القبر؟ قال: لا انما يمس الثياب».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد (5) قال: «سألته عن الميت إذا مسه انسان أ فيه غسل؟ قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل».
و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح (6) قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت، فقلت جعلت فداك أ ليس لا ينبغي ان يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل؟ فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذلك إذا برد».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح (7) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت فإذا مسه و هو سخن؟ قال: لا غسل