الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 398 / داخلي 398 من 479

[صفحة 398]

الى التنقيح، ثم قال: الا ان يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلاث سنين انتهى فإنه مبني على ان نهاية تحديد السن بذلك الغسل و ليس كذلك بل الموت كما ذكرنا.


(المسألة الخامسة) [هل يسقط الغسل عند فقد المماثل و المحرم؟]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- بل ادعى عليه في المعتبر- الإجماع انه لا يغسل الرجل من ليس له بمحرم و لا المرأة من ليس لها بمحرم عدا ما تقدم في مسألة الصبي و الصبية، و عن الشيخ انه صرح في النهاية و المبسوط و الخلاف بسقوط التيمم و الحال هذه، و به قطع في المعتبر، قال: «لان المانع من الغسل مانع من التيمم و ان كان الاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرم قليله و كثيره» و عن المفيد (عطر الله مرقده) وجوب التغسيل من وراء الثياب و كذا عن ابن زهرة و ابي الصلاح إلا أنهما أوجبا تغميض العينين.


و الاخبار في هذه المسألة في غاية الاختلاف إلا ان أكثرها و أصحها يدل على القول المشهور:


و منها-


ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) «انه سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها. و عن الرجل يموت و ليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟


قال: يدفن كما هو بثيابه».


و عن عبد الله بن ابي يعفور في الصحيح (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه و لا يغسلنه».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (3) قال:


«سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال تلف و تدفن و لا تغسل».


و منها- صحيحة أبي الصباح الكناني و رواية داود بن سرحان و قد تقدمتا


(1) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت.

التالي الأصلية 398داخلي 398/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...