الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 420 / داخلي 420 من 479
»»
[صفحة 420]
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) «ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر و لا عتبة يوم صفين و دفنهما في ثيابهما و صلى عليهما».
(التاسع)
- ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الثاني (2)- من انه إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه. إلخ- ظاهر المخالفة لجملة أخبار المسألة و لاتفاق الأصحاب من ان الدفن بثيابه من غير غسل انما هو لمن لم يدرك و به رمق و إلا فلو أدرك و به رمق وجب تغسيله كغيره و حمله الأصحاب على التقية لموافقته للعامة (3) و هو جيد.
(العاشر)
- ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الأول (4) و كذا كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه (5)- من الأمر بحل ما كان معقودا عليه من اللباس الذي عليه كالسراويل و الخف على تقدير القول بدفنه فيه و نحوهما- مما لم يتعرض له الأصحاب في هذا المقام فيما اعلم، و يجب العمل بذلك لدلالة الخبرين المذكورين من غير معارض في البين.
(الحادي عشر) [حكم من قتل في المعصية]
- ما تضمنه كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه من
(1) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.
(2) ص 414.
(3) في المغني ج 2 ص 532 «ان حمل و به رمق اى حياة مستقرة فيغسل و يصلى عليه و ان كان شهيدا فان سعد بن معاذ غسل و صلى عليه، و قال مالك ان أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة غسل و صلى عليه، و قال احمد ان تكلم أو أكل أو شرب صلى عليه، و قال إذا بقي المجروح في المعركة يوما الى الليل و مات يصلى عليه، و قال أصحاب الشافعي ان مات حال الحرب لم يغسل و لم يصل عليه و الا فلا» و في المبسوط للسرخسى ج 2 ص 51 «فان حمل من المعركة حيا ثم مات في بيته أو على أيدي الرجال غسل لانه صار مرتثا و قد ورد الأثر بغسل المرتث».