الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 449 / داخلي 449 من 479
»»
[صفحة 449]
تقدم في صدر المقام الأول في التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية (1) ذكر الخلاف بين أصحابنا في طهر القميص و عدمه بدون العصر.
ثم انه مع استحباب تغسيله عاريا كما هو المشهور فإنهم صرحوا بأنه يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة و بالغ في المقنعة فقال: «يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه» قال في المدارك: «و لا خفاء في ان ذلك مشروط بإذن الورثة فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز» أقول:
قد روى المحقق في المعتبر (2) عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله و ينزع من رجليه».
و هو- كما ترى- مطلق فلا يتقيد بما ذكره.
ثم ان ظاهر خبر يونس (3) انه يجمع القميص على موضع العورة بأن يخرج يده من القميص و يجذبه منحدرا الى سرته و يجرد ساقيه الى فوق الركبة، و ظاهر عبارة كتاب الفقه (4) انه يتخير بين نزع قميصه من تحته و بين ان يتركه عليه الى ان يفرغ من غسله
(الرابعة) [هل يجب استقبال القبلة بالميت حال الغسل؟]
- المشهور بين الأصحاب استحباب الاستقبال بالميت حال الغسل مثل حال الاحتضار، و في المختلف عن المبسوط القول بالوجوب حيث قال: «معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات و استقبالها عند الذبيحة و احتضار الأموات و غسلهم» و قال في المدارك- بعد عد المصنف الاستقبال في حال الغسل من سنن الغسل- ما صورته «هذا قول الشيخ و أكثر الأصحاب بل قال في المعتبر انه اتفاق أهل العلم للأمر به في عدة روايات، و انما حمل على الندب جمعا بينها و بين
ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح (5) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر».
و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال و رجحه المحقق الشيخ علي
(1) ص 390.
(2) ص 72.
(3) ص 439.
(4) ص 443.
(5) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب غسل الميت.