الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 463 / داخلي 463 من 479
»»
[صفحة 463]
المتقدمة (1) و مثلها رواية
طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) (2) «ان أباه (عليه السلام) كان يستحب ان يجعل بين الميت و بين السماء ستر يعني إذا غسل».
و قوله: «يعني إذا غسل» الظاهر انه من كلام الراوي أو من كلام الصادق (عليه السلام)، و نقل في الذكرى ان عليه اتفاق علمائنا. قال في المعتبر: «و لعل الحكمة كراهة ان يقابل السماء بعورته».
و منها- كثرة الماء ففي
رواية الكاهلي (3) «و أكثر من الماء».
و في موثقة عمار (4) «لكل من المياه الثلاثة جرة جرة».
و في صحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) يا علي إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس» و في آخر «ست قرب».
أقول: و غرس بالغين المعجمة و سكون الراء بئر بالمدينة، و يؤيده أخبار التثليث المتقدمة، قال في الذكرى: «و لا حد في ماء الغسل غير التطهير كما مر، و ظاهر المفيد صاع لغسل الرأس و اللحية بالسدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر، و في المعتبر عن بعض الأصحاب ان لكل غسلة صاعا و هو مختار الفاضل في النهاية» و ربما ظهر من هذه الأقوال عدم اجزاء ما دون ذلك، قال في المعتبر: قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كل غسلة كالجنب
لما روى عنهم (عليهم السلام) (6) «ان غسل الميت كغسل الجنابة».
و الوجه انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير، ثم استدل
بما رواه محمد بن الحسن الصفار (7) قال:
«كتبت الى ابي محمد (عليه السلام) كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا ان
(1) ص 442.
(2) المروية في الوسائل في الباب 30 من أبواب غسل الميت.
(3) ص 438.
(4) ص 440.
(5) المروية في الوسائل في الباب 28 من أبواب غسل الميت.
(6) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت.
(7) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب غسل الميت.