الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 471 / داخلي 471 من 479

[صفحة 471]

عن العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) (1)- قال: «لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك و ان تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك لكيلا يسقط لوجهه».


- فقد حمله في التهذيبين على الجواز و ان كان الأفضل ان لا يركب الغاسل الميت، و الأظهر تخصيصه بحال الضرورة و عدم التمكن من الغسل إلا بذلك كما هو ظاهر سياق الخبر المذكور فلا تنافي.


و منها- الدخنة على المشهور، قال في المعتبر: و لا يعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود و لا بغيره عند الغسل و استحبه الفقهاء، لنا- ان الاستحباب يتوقف ثبوته على دلالة الشرع و التقدير عدمها (لا يقال) ذلك لدفع الرائحة الكريهة (لأنا نقول) ليست الرائحة دائمة مع كل ميت و لان ذلك قد يندفع بغيره و كما سقط اعتبار غير العود من الأطياب فكذا التجمير، و يؤيده


رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم».


انتهى. أقول: لم أقف في الأخبار على ما يدل على حكم الدخنة حال الغسل لا نفيا و لا إثباتا لكن لا يبعد من حيث اتفاق العامة على استحباب ذلك و اشتهاره بينهم (3) ان يقال بالكراهة للأخبار الدالة على الأخذ بخلافهم مطلقا.


(الحادية عشرة) [حكم المجدور و من يخاف تناثر جلده بالتغسيل]


- ما تضمنته رواية عمرو بن خالد المتقدمة (4)- من الأمر بتيمم المجدور و كذا مثله ممن يخاف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق- مما لا خلاف فيه


(1) رواه في الوسائل في الباب 33 من أبواب غسل الميت.

(2) المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

(3) في شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء في فقه مالك ج 2 ص 106 «يستحب تجمير الدار بالبخور عند خروج روحه و غسله» و في البحر الرائق ج 2 ص 177 «يجمر الميت في ثلاثة مواضع: عند خروج روحه و عند غسله و عند تكفينه» و في مجمع الانهر ج 1 ص 179 «يوضع حول سريره الذي يغسل عليه مجمر».

(4) ص 442.

التالي الأصلية 471داخلي 471/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...