الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 49 / داخلي 49 من 479
»»
[صفحة 49]
الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و لم نقف له على مستند و لعله مجرد التعظيم. و الله اعلم.
(الخامس)- دخول المسجدين و لو اجتيازا
، و لا خلاف فيه بين الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) فيما اعلم.
و يدل عليه
حسنة جميل (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)».
و روايته الأخرى (2) و رواية محمد بن حمران (3) و حسنة محمد بن مسلم (4).
و نقل في الذكرى عن الصدوقين و المفيد انهم أطلقوا المنع عن دخول المساجد الا اجتيازا، و ربما أشعر ذلك بجواز الاجتياز في المسجدين، و هو ضعيف بما ذكرنا من الاخبار بقي هنا شيء لم يتنبه له لأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما وقفت عليه من كتبهم و هو جواز دخول مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) له و للمعصومين من آله (صلوات الله عليهم) مع الجنابة بل اللبث فيه و ان ذلك من جملة خصائصهم.
فمما وقفت عليه من الاخبار في ذلك
ما رواه الصدوق في كتاب المجالس بسنده فيه عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) (5) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد إلا انا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من أهلي فإنه مني».
و ما رواه فيه ايضا
و في كتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام) (6) في حديث طويل عنه (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ألا ان هذا المسجد لا يحل لجنب الا لمحمد و آله».
و ما رواه في كتاب العلل (7) بسنده الى ابي رافع قال: «ان رسول الله (صلى
(1) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
(2) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
(3) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
(5) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
(6) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
(7) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.