الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 70 / داخلي 70 من 479
»»
[صفحة 70]
يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه».
و قد رواه في المعتبر عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) و حينئذ فيخرج عن وصمة الإضمار الذي ربما طعن به في الاخبار و لعله (قدس سره) نقله عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده.
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر».
و موثقة سماعة المتقدمة آنفا (2)
و حسنة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل».
و مقطوعة حريز (4) قال فيها: «و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. الحديث».
و اما ما ورد بإزاء هذه الاخبار مما يدل بظاهره على عدم وجوب الترتيب مطلقا-
كصحيحة زرارة (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض و استنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك، ليس بعده و لا قبله وضوء، و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته. الحديث».
و صحيحة أحمد بن محمد (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة.
فقال: تغسل يدك اليمنى، الى ان قال: ثم أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه».
(1) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
(2) ص 69.
(3) المروية في الوسائل في الباب 28 من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 33 من أبواب الوضوء.
(5) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
(6) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.