الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 139 من 479

[صفحة 139]

و مما يدل على ان المراد بهذه الأخبار الكراهة


ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكير (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر الله عز و جل ما شاء».


و المفهوم من هذه الاخبار بضم بعضها الى بعض هو ما ذكره الأصحاب (رضي الله عنهم) من كراهية الأكل و الشرب و انها تزول بما ذكر فيها، و قال في المدارك- بعد ان نقل صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله أولا ثم صحيحة زرارة- ما لفظه: «و مقتضى الرواية الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل و الشرب أو غسل اليد خاصة، و مقتضى الرواية الثانية الأمر بغسل اليد و الوجه و المضمضة، و ليس فيهما دلالة على كراهة الأكل و الشرب بدون ذلك، و لا على توقف زوال الكراهة على المضمضة و الاستنشاق أو خفتها بذلك» و جرى على منواله في الذخيرة كما هي قاعدته غالبا.


أقول: لما كان نظر السيد المذكور مقصورا على صحاح الاخبار اقتصر على هاتين الصحيحتين و هما و ان أوهما ما ذكره الا ان جملة ما عداهما مما قدمناه و لا سيما عبارة كتاب الفقه الرضوي ظاهر فيما ذكره الأصحاب، فيجب تقييد هاتين الصحيحتين بها، و العجب منه انه خفي عليه الوقوف على صحيحة الحلبي المروية في الفقيه و هي صحيحة صريحة في كراهة الأكل و الشرب بدون ذلك.


بقي الكلام في ان صحيحة زرارة قد دلت على غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه و صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله دلت على الوضوء أو غسل اليد و ان الأول أفضل و صحيحة الحلبي دلت على الوضوء خاصة، و رواية السكوني دلت على غسل اليد و المضمضة و كتاب الفقه على غسل اليد و المضمضة، و الاستنشاق غير موجود إلا في عبارة هذا الكتاب، و الظاهر ان الصدوق في عبارته المتقدمة إنما أخذه منه و تبعه الأصحاب في عبائرهم، و الظاهر ترتب هذه الأمور في الفضل و زوال الكراهة بها بان يكون أكمل


(1) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.

التالي الأصلية 139داخلي 139/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...