الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 214 / داخلي 214 من 479
»»
[صفحة 214]
أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه».
و رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة (1) قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و ذكر مثله،.
و
موثقة معاوية بن حكيم (2) قال:
قال: «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض ليس من الحيض و هي في أيام الحيض حيض».
و في الفقه الرضوي (3) «و الصفرة قبل الحيض حيض و بعد أيام الحيض ليست من الحيض».
و يؤيده أيضا
صحيحة العيص بن القاسم (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر».
و أيده بعضهم بلزوم الحرج و العسر في الاستظهار، و ان تقدم العادة كثيرا غالب. و اما ما ذكره (رحمه الله) من بناء الحكم في هذه المسألة على ما ذكره من الخلاف في المبتدأة و المضطربة ففيه (أولا)- انك قد عرفت انه لا دليل على ما ذكروه من وجوب الاستظهار عليها. و (ثانيا)- انه مع وجود الدليل فيهما فإلحاق المعتادة بهما قياس لا يوافق قواعد مذهبنا لتغاير الفردين و تقابل القسمين. و بالجملة فالأظهر هو القول بالتحيض بمجرد الرؤية من غير استظهار للأخبار التي ذكرناها، و يؤيدها إطلاق الأخبار المذكورة في كلام شيخنا المذكور.
و اما ما ذكره في المدارك من تقييد ذلك باتصافه بصفات دم الحيض مستدلا على ذلك بعموم
قوله (عليه السلام) في حسنة حفص بن البختري (5): «. إذا كان للدم دفع و حرارة و سواد فلتدع الصلاة».
ففيه (أولا)- ان إطلاقها مقيد بالروايات التي ذكرناها
(1) المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.
(2) المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.
(3) ص 21.
(4) المروية في الوسائل في الباب 32 من أبواب الحيض.