الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 251 / داخلي 251 من 479
»»
[صفحة 251]
الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر».
و رواية أبي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».
و نحوها رواية داود الزجاجي (3) و رواية عمر بن حنظلة (4) فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين حسبما في سابقتيهما.
و بإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة، و منه-
صحيحة معمر بن يحيى (5) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟
قال: لا انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها».
و بهذا المضمون عبر في الفقيه فقال: «و المرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها ان تصلي الظهر انما تصلي الصلاة التي تطهر عندها» و الرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها و بين ما تقدم، و حينئذ فإن أراد الصدوق ذلك و الا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب.
و منه-
موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (6) قال: «قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان».
و يجب حملها ايضا على الوقت المختص.
و المراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل.
و رواية أبي همام عن ابي الحسن (عليه السلام) (7) «في الحائض إذا اغتسلت
(1) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
(2) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
(3) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
(4) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
(5) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
(6) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.
(7) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.