الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 266 من 479

[صفحة 266]

و عن عبد الملك بن عمرو (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اتى جاريته و هي طامث؟ قال: يستغفر الله ربه. قال عبد الملك: فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين».


و عن محمد بن مسلم (2) قال: «سألته عن من اتى امرأته و هي طامث؟ فقال يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى».


و عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به».


و عن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) «في الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه؟ قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه».


و قد حمل الأصحاب إطلاق ما بعد الرواية الأولى على ما تضمنته من التفصيل في افراد الكفارة، و هو جيد،


و قال في المقنع (5): «روى ان من جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار و ان كان في نصفه فنصف دينار و ان كان في آخره فربع دينار».


أقول: و قد تقدم في الموضع الأول (6) رواية محمد بن مسلم الدالة على انه يجب عليه في استقبال الدم دينار و في استدباره نصف دينار، و نحوها رواية تفسير علي بن إبراهيم.


و اما ما يدل على القول الثاني


فما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث؟ قال:


لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى الله تعالى ان يقربها. قلت فان فعل أ عليه كفارة؟ قال:


لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى».


و عن زرارة في الموثق عن أحدهما (عليهما السلام) (8) قال: «سألته عن الحائض


(1) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

(2) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

(3) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

(4) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

(5) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

(6) ص 260.

(7) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض.

(8) رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض.

التالي الأصلية 266داخلي 266/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...