الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 290 من 479

[صفحة 290]

بعد صلاة الظهرين فلا غسل لهما، و اما بالنسبة إلى العشاءين فيراعى استمرار الكثرة إلى وقتهما على الأول و على الثاني يجب الغسل لهما و ان لم يستمر. و هل يتوقف صوم اليوم الحاضر على هذا الغسل الطارئ سببه بعد الظهرين؟ الظاهر العدم على كل من القولين اما على الأول فلانه لا يوجب الغسل إلا بعد وجوده في وقت العشاءين و قد انقضى الصوم، و اما على الثاني فلانه و ان حكم بكونه حدثا في الجملة لكنهم حكموا بصحة الصوم مع إتيانها بالأغسال، و الغسل لهذا الحدث انما هو في الليلة المستقبلة فلا يتوقف عليه صحة صوم اليوم الماضي، و اختار في الذكرى وجوبه هنا للصوم في سياق التفريع على ان الاعتبار في كميته بأوقات الصلاة، و توقف العلامة في التذكرة.


(الخامس)


- ظاهر الاخبار المتقدمة ان المدار في ثبوت الكثرة الموجبة للأغسال الثلاثة هو ثقب الدم الكرسف و خروجه منه أعم من ان يكون يخرج من الخرقة التي يشد بها الكرسف أم لا، و هو ايضا ظاهر كلام أكثر الأصحاب، و ظاهر عبارة المفيد في المقنعة انه لا بد من خروجه من الخرقة و سيلانه منها، و جعل المتوسطة هي التي يثقب دمها الكرسف و يرشح على الخرق و لكن لا يسيل منها، و هذه هي الكثيرة عند الأصحاب، و لم أر في الاخبار ما يدل عليه، إذ الذي جعل فيها مناطا للكثيرة و المتوسطة هو ثقب الكرسف و عدمه من غير تعرض للخرقة، و نقل شيخنا المجلسي في بعض حواشيه عن المحقق الشيخ علي في بعض حواشيه انه ذهب الى ما ذكره الشيخ المفيد (رحمه الله) و فيه ما عرفت.


(السادس)


- صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لو أرادت ذات الدم المتوسط أو الكثير التهجد في الليل قدمت الغسل على الفجر و اكتفت به، قال في الذخيرة بعد نقل الحكم المذكور: «و لا اعلم فيه خلافا بينهم و لم اطلع على نص دال عليه» أقول: قد عرفت ان كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي (1) دال عليه و لكنه لم


(1) ص 283.

التالي الأصلية 290داخلي 290/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...