الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 293 / داخلي 293 من 479

[صفحة 293]

السلام) (1) قال: «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها».


و ما طعن به عليها من ضعف السند فهو غير مسموع عندنا و لا معتمد لما عرفت في مقدمات الكتاب، و كذا عند غيرنا من قدماء الأصحاب الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم، على ان الدلالة على ما ندعيه غير منحصرة في هذه الرواية بل هو مدلول أخبار عديدة. و اما طعنه في متنها من حملها على ما ذكره من ان المراد من حل الصلاة يعني الخروج من الحيض فهو مبني على رجوع قوله في آخر الرواية: «فإذا حلت لها الصلاة. إلخ» الى ما ذكره في صدر الرواية من قوله: «تكف عن الصلاة أيام أقرائها» و هو تعسف ظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر، فان هذا الكلام انما هو مرتبط بحكم المستحاضة المذكور بعد حكم الحائض كما سيظهر لك من الاخبار الآتية ان شاء الله تعالى، و التقريب فيها انه بعد ذكر الحيض و أيام الاستظهار بين انها تحتاج في الإتيان بالصلاة الى هذه الأغسال و ان الصلاة تتوقف عليها ثم بين انه متى حلت لها الصلاة بذلك حل لزوجها ان يغشاها.


و أظهر منها في إفادة هذا المعنى


صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (2) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟


قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و تستدخل كرسفا فان ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة الى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت».


و هي مع صحة سندها صريحة في المراد عارية عن وصمة الإيراد، و هي


(1) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

التالي الأصلية 293داخلي 293/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...