الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 315 / داخلي 315 من 479

[صفحة 315]

و أمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما ادري».


و عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة، و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل».


و حمل بعض الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستة فما نقص لئلا يزيد أيام العادة و الاستظهار عن العشرة.


و هذه الاخبار كلها- كما ترى- تدل على التنفس بأيام العادة في الحيض.


و منها-


ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ قال: ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس ان تستظهر بيوم أو بيومين».


و عن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (3) «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحج، فلما قدموا و نسكوا المناسك فاتت لها ثمانية عشرة ليلة فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك».


و في الموثق عن زرارة و محمد بن مسلم و الفضيل عن الباقر (عليه السلام) (4) «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل و تحتشي بالكرسف و تهل بالحج، فلما


(1) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(2) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(3) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

(4) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.

التالي الأصلية 315داخلي 315/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...