الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 394 / داخلي 394 من 479
»»
[صفحة 394]
الحلبي المتقدمة و هي الاولى من صحيحتيه، و هي مطلقة بالنسبة إلى الثياب و ظاهرة في عدم وجود المماثل، و منها-
موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) «انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال تغسله عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصارى.
و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معها نساء نصارى و عمها و خالها مسلمان؟ قال يغسلانها و لا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها غير انه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.».
و هي- كما ترى- ظاهرة في عدم وجود المماثل و كون ذلك من فوق الثياب. و منها-
موثقة سماعة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و ليس عنده إلا نساء؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه، و ان كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، و ان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها».
و هي- كما ترى- كسابقتها ظاهرة في عدم المماثل و كون ذلك من فوق الثياب.
و منها-
حسنة عبد الله بن سنان (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يديها خرقة».
و هذه الرواية ظاهرة في عدم وجود المماثل و مطلقة بالنسبة إلى الثياب.
و منها-
رواية زيد الشحام (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال ان لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها و لا يغسلونها، و ان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى عورتها. قال و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن بثيابه و لا يغسل، و ان كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير ان تنظر الى عورته».
و هي ظاهرة في عدم وجود المماثل و صدرها مطلق بالنسبة إلى الثياب
(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.
(2) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.
(3) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.
(4) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت.