الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 414 / داخلي 414 من 479
»»
[صفحة 414]
السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله تعالى يدفن في ثيابه و لا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صلى عليه».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) (1) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا ان يكون اصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابي خالد (2) قال: «اغسل كل شيء من الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و إلا فلا».
و عن عمرو بن خالد عن زيد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) (3) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و ان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) «ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما».
و رواه الصدوق مرسلا (5) ثم قال: «هكذا روي لكن الأصل ان لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة».
و قال في الفقه الرضوي (6): «و ان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه و لا ينزع منه من ثيابه شيء إلا انه لا يترك عليه شيء معقود مثل الخف و تحل تكته و مثل المنطقة و الفروة، و ان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا انه يحل المعقود، و لم يغسل إلا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فان
(1) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.
(2) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.
(3) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.
(4) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.
(5) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.