الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 421 / داخلي 421 من 479

[صفحة 421]

حكم من قتل في معصية من انه يغسل و يضم رأسه الى عنقه. الى آخره قد ورد ايضا


فيما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن العلاء بن سيابة (1) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله تعالى أ يغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا و لا يدلك جسده و يبدأ باليدين و الدبر، و تربط جراحاته بالقطن و الخيوط، فإذا وضع عليه القطن عصب و كذلك موضع الرأس يعني الرقبة و يجعل له من القطن شيء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و ان استطعت ان تعصبه فافعل قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل؟ فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين و السفلة بدأ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن، و كذلك إذا صرت الى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته للقبلة».


فروع:


(الأول) [حكم المقتولين من البغاة و المقتولين بأيديهم]


- من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل و لا يكفن لما تقدم من عدم تغسيل علي (عليه السلام) عمار بن ياسر و عتبة، و من قتله أهل العدل من البغاة فإنه لا يغسل ايضا و لا يكفن لانه عندنا كافر، صرح بذلك الشيخ في المبسوط و الخلاف، و عن الشيخ في السير من الخلاف فإنه يغسل و يصلى عليه، و هو ضعيف.


(الثاني)- قطاع الطريق


يغسلون و يصلى عليهم لان الفسق لا يمنع هذه الأحكام، صرح بذلك في المعتبر.


(الثالث)- لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء


قال في الذكرى:


الوجه وجوب تغسيل الجميع لتوقف الواجب عليه، قال: و لو تميز بأمارة قوية عمل عليها و حينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه لجواز كونه كافرا، و يمكن عدمه للشك في الحدث فلا يرفع يقين الطهارة، اما لو مس الجميع فلا إشكال في الوجوب.


(1) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب غسل الميت.

التالي الأصلية 421داخلي 421/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...