الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 431 من 479
»»
[صفحة 431]
ما أشرنا إليه من اتفاقهم على الحكم قديما و حديثا و يخرج الخبران المتقدمان شاهدين على ذلك. و الله العالم.
(المسألة الخامسة) [حكم الميت المحرم]
- المشهور بين الأصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا انه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان و أتباعهما، و عن ابن ابي عقيل و المرتضى في شرح الرسالة انه لا يغطى رأسه و لا يقرب بالكافور.
و يدل على المشهور روايات: منها-
ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) و هو محرم و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال و ذلك كان في كتاب علي (عليه السلام)».
و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (2) قال: «سألته عن المحرم يموت؟
فقال يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب» و رواه الكليني مثله إلا انه أسقط «و يغطى وجهه».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) و هو محرم و مع الحسين عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا، قال و ذلك في كتاب علي (عليه السلام)».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) مثله (5).
(1) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
(2) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
(3) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
(4) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
(5) رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.