الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 441 / داخلي 441 من 479

[صفحة 441]

و عن يعقوب بن يقطين في الصحيح (1) قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، و لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه، و يجعل في الماء شيئا من سدر و شيئا من كافور، و لا يعصر بطنه إلا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير ان يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل».


و عن عبد الله بن عبيد (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت؟ قال تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء».


و عن سليمان بن خالد في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله اخرى بماء و كافور ثم اغسله اخرى بماء. قلت ثلاث مرات؟ قال نعم. قلت فما يكون عليه حين يغسله؟


قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص».


و منها-


ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن غسل الميت؟ فقال اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح. قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته، و قال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله».


(1) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب غسل الميت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

(4) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

التالي الأصلية 441داخلي 441/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...