الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 442 / داخلي 442 من 479

[صفحة 442]

و عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال:


«سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال لا بأس و ان ستر بستر فهو أحب الي».


و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) و سئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و ان يصلى عليه».


و ما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) (3) قال: «ان قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ؟ فقال يمموه».


و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي (4): «و غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة إلا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات و غسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات: تبتدئ بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السدر ثم تغسله مرة أخرى بالماء و الكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة. فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشرة صبة و لا يقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين، فان كان الإناء يكبر عن ذلك و كان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين و مرة على الفرج و مرة على الرأس و مرة على الجنب الأيمن و مرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا تقطع الماء من أول الجانبين الى القدمين، ثم عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه، و يكون الغاسل على يديه خرقة و يغسل الميت من وراء الثوب أو يستر عورته بخرقة».


و قال (عليه السلام) في موضع آخر من الكتاب ايضا (5): «ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة و لين


(1) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب غسل الميت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب غسل الميت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب غسل الميت.

(4) ص 20.

(5) ص 17.

التالي الأصلية 442داخلي 442/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...