الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 465 من 479

[صفحة 465]

يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع».


و يدل على الحفيرة


قوله (عليه السلام) في حسنة سليمان بن خالد (1) «و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة».


و في كتاب الفقه (2) «و لا يجوز ان يدخل ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف و لكن يجوز ان يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة».


و ظاهره التحريم كما ترى.


و منها- ان يجعل في دبره شيء من القطن قال في الخلاف: يستحب ان يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء. و نحوه قال ابن الجنيد و زاد القبل من المرأة و أضاف إلى القطن الذريرة و ان يحشى كل منهما بمقدار ما يؤمن معه نزول شيء من الجوف. و قال سلار و يضع القطن على دبره. و قال ابن إدريس يحشو القطن على حلقة الدبر، و بعض أصحابنا يقول في كتاب له و يحشو القطن في دبره. و الأول أظهر. أقول: مما دل على هذا الحكم


قوله (عليه السلام) في رواية يونس (3) «و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء».


و قوله (عليه السلام) في رواية عمار (4) «و تدخل في مقعدته من القطن ما دخل».


و هما دالان على ما ذكره الشيخ من استدخال ذلك في الدبر لا وضعه عليه من خارج كما ذكره ابن إدريس.


و في كتاب الفقه (5) «و قبل ان تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن و تجعل عليه حنوطا و تحشو به دبره».


و نقل في المختلف الاحتجاج لسلار و ابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي،


و بما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) (6): «و تجعل على مقعدته شيئا من القطن».


ثم أجاب عن الأول بأن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه. و عن الثاني بأنه لا يمنع من المدعى.


(1) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

(2) ص 17.

(3) ص 439.

(4) ص 440.

(5) ص 17.

(6) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

التالي الأصلية 465داخلي 465/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...