الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 465 من 479
»»
[صفحة 465]
يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع».
و يدل على الحفيرة
قوله (عليه السلام) في حسنة سليمان بن خالد (1) «و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة».
و في كتاب الفقه (2) «و لا يجوز ان يدخل ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف و لكن يجوز ان يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة».
و ظاهره التحريم كما ترى.
و منها- ان يجعل في دبره شيء من القطن قال في الخلاف: يستحب ان يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء. و نحوه قال ابن الجنيد و زاد القبل من المرأة و أضاف إلى القطن الذريرة و ان يحشى كل منهما بمقدار ما يؤمن معه نزول شيء من الجوف. و قال سلار و يضع القطن على دبره. و قال ابن إدريس يحشو القطن على حلقة الدبر، و بعض أصحابنا يقول في كتاب له و يحشو القطن في دبره. و الأول أظهر. أقول: مما دل على هذا الحكم
قوله (عليه السلام) في رواية يونس (3) «و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء».
و قوله (عليه السلام) في رواية عمار (4) «و تدخل في مقعدته من القطن ما دخل».
و هما دالان على ما ذكره الشيخ من استدخال ذلك في الدبر لا وضعه عليه من خارج كما ذكره ابن إدريس.
و في كتاب الفقه (5) «و قبل ان تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن و تجعل عليه حنوطا و تحشو به دبره».
و نقل في المختلف الاحتجاج لسلار و ابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي،
و بما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) (6): «و تجعل على مقعدته شيئا من القطن».
ثم أجاب عن الأول بأن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه. و عن الثاني بأنه لا يمنع من المدعى.
(1) المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.
(2) ص 17.
(3) ص 439.
(4) ص 440.
(5) ص 17.
(6) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.