الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 467 / داخلي 467 من 479
»»
[صفحة 467]
خاصة، للامتثال، و لما تقدم في
خبر يونس (1) من قوله (عليه السلام): «فان خرج منه شيء فأنقه».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل».
و عن عبد الله الكاهلي و الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (3) قالا:
«سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل».
و نحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه (4) و عن ابن ابي عقيل وجوب اعادة الغسل فإنه قال: «إذا انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا».
و منها- ان ينشف بثوب بعد الغسل
لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته (5): «إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته».
و نحوها رواية يونس و موثقة عمار و عبارة كتاب الفقه الثانية (6).
(العاشرة) [مكروهات غسل الميت]
- من المكروهات في هذا الغسل إقعاد الميت على المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ و كثير ممن تأخر عنه و ادعى في الخلاف إجماع الفرقة، قال:
«و خالف جميع الفقهاء في ذلك» و أنكره المحقق في المعتبر فقال بعد ذكر رواية أبي العباس الآتية: «قال الشيخ في الاستبصار هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به. و انا أقول ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا و لا معنى لحملها على التقية لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك و الاقتصار على ما اتفق على جوازه» و يدل على النهي عن الإقعاد
قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي (7): «و إياك ان تقعده أو تغمز بطنه».
و جملة من أصحابنا إنما استندوا في ذلك الى حسنة حمران و رواية عثمان النوا المتقدمتين في الرفق بالميت (8) حيث ان الإقعاد له خلاف الرفق به. و اما ما يدل على الإقعاد فهو
ما رواه
(1) ص 439.
(2) رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت.
(3) رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت.
(4) رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت.