الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 50 / داخلي 50 من 479

[صفحة 50]

الله عليه و آله) خطب الناس فقال: ايها الناس ان الله أمر موسى و هارون ان يبنيا لقومهما بمصر بيوتا و أمرهما ان لا يبيت في مسجدهما جنب و لا يقرب فيه النساء إلا هارون و ذريته، و ان عليا مني بمنزلة هارون من موسى، و لا يحل لأحد ان يقرب النساء في مسجدي و لا يبيت فيه جنب الا على و ذريته.».


و رواه فيه (1) ايضا بسند آخر قريبا من ذلك و قال فيه: «ثم أمر موسى ان لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون و ذريته، و ان عليا مني بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي، و لا يحل لأحد ان ينكح فيه النساء الا علي و ذريته.».


و فيها زيادة على ما ذكرنا حل النكاح لهم فيه فضلا عن الدخول بالجنابة


و ما رواه في تفسير الامام (عليه السلام) (2) روى عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديث سد الأبواب انه قال: «لا ينبغي لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر ان ببيت في هذا المسجد جنبا الا محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و المنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم.


(السادس)- اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد


، و الظاهر ان الحكم موضع وفاق بين الأصحاب ما عدا سلار حيث نقل عنه القول بالكراهة.


و يدل على المشهور قوله سبحانه: «. وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ.» (3) المفسر


في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) المروية في كتاب العلل (4) بذلك حيث قالا: «قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله تبارك و تعالى يقول: و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحديث».


و رواه العياشي في تفسيره عن الباقر (عليه السلام) و الثقة الجليل علي بن إبراهيم


(1) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

(3) سورة النساء الآية 43.

(4) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

التالي الأصلية 50داخلي 50/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...