الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 85 من 479

[صفحة 85]

(عليه السلام) (1) قال: «اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: ما كان عليك لو سكت؟ ثم مسح تلك اللمعة بيده».


و قد يستشكل في هذه الرواية من حيث إباء العصمة ذلك. و أجيب بأنه لعل الترك لقصد التعليم. و لا يخفى بعده. و الأقرب عندي حمل الخبر على عدم فراغه (عليه السلام) من الغسل و انصرافه عنه، فمعنى قوله (عليه السلام):


«اغتسل أبي»


اي اشتغل بالغسل فقيل له في حال الغسل، و التجوز في مثل ذلك شائع في الكلام، فلا منافاة فيه للعصمة. و ما ربما يتراءى من دلالة قول المخبر: «قد بقيت لمعة» على ذلك، فإن مرمى هذه العبارة انما يكون بالنسبة الى من فرغ من الغسل، فإنه يمكن ان يقال انه (عليه السلام) في حال الاشتغال بالغسل و تعديه إلى أسافل البدن مع بقاء تلك اللمعة في أعاليه استعجل الرائي لها باخباره بها، و الا فهو كان يرجع إليها بإمرار يده عليها مرة أخرى.


نعم قوله (عليه السلام):


«ما كان عليك لو سكت»


فيه تعليم للمخبر بعدم وجوب الاخبار بمثل ذلك.


و روى مثل ذلك


القطب الراوندي في نوادره بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: «قال علي (عليه السلام) اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله) من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس».


و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: قال حماد و قال خريز قال زرارة: «قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال: إذا شك ثم كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه، و ان كان استيقن رجع و أعاد الماء عليه ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك و قد دخل في حال اخرى فليمض في


(1) المروية في الوسائل في الباب 41 من أبواب الجنابة.

(2) رواه في البحار ج 18 ص 156.

(3) المروية في الوسائل في الباب 41 من أبواب الجنابة.

التالي الأصلية 85داخلي 85/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...