الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 113 / داخلي 113 من 418

[صفحة 113]

و العطف فيها تفسيري كما لا يخفى. و أنت خبير بأن رواية المصباح قد تضمنت تعيين موضع التربة بأنه مقابل وجهه و هو دليل ما تقدم نقله عن الشيخ، و الأفضل مع ذلك ان تخلط بحنوطه كما دلت عليه الرواية الاولى و ان تجعل في أكفانه كما في كتاب الفقه، و بذلك يصدق الوضع معه في قبره كما دلت عليه الرواية الاولى.


[من ينزل مع الميت في القبر]


و منها- انه ان كان الميت امرأة فالأفضل نزول الزوج في قبرها أو المحارم و ان كان رجلا فالأفضل الأجانب، ذكر ذلك شيخنا الشهيد في الذكرى.


اما الحكم الأول فيدل عليه


ما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) مضت السنة من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها».


و عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».


و قال في الفقه الرضوي (3): «فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها من موضع ينال وركها».


و في حديث زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) قال: «يكون اولى الناس بالمرأة في مؤخرها».


قال في الذكرى: الزوج اولى من المحرم بالمرأة لما تقدم في الصلاة و لو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح و ان كان شيخا فهو اولى، قاله في التذكرة.


و اما الحكم الثاني فالروايات لا تساعد عليه على إطلاقه، و الذي وقفت عليه من الأخبار في المسألة


ما رواه في الكافي عن عبد اللّٰه بن راشد عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «الرجل ينزل في قبر والده و لا ينزل الوالد في قبر ولده».


و في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري و غيره عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: «يكره للرجل ان ينزل في قبر ولده».


و ما رواه في التهذيب


(1) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب الدفن.

(2) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب الدفن.

(3) ص 18.

(4) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب الدفن.

(5) رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الدفن.

(6) رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الدفن.

التالي الأصلية 113داخلي 113/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...