الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 126 / داخلي 126 من 418
»»
[صفحة 126]
بصب الماء من عند رأسه و تدور به على القبر من اربع جوانب القبر حتى ترجع إلى الرأس من غير ان تقطع الماء فان فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر».
و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه من غير اسناد الى أحد.
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1) «في رش الماء على القبر؟ قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب».
و منها- ان يضع يده على القبر بعد ذلك مستقبل القبلة داعيا بالمأثور
، روى في الكافي في الصحيح عن زرارة (2) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفك عليه بعد النضح».
و قد تقدم
في رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: «ثم بسط كفه على القبر ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه. الى آخر الدعاء».
و في كتاب الفقه الرضوي (4) على اثر العبارة المتقدمة في الرش «ثم ضع يدك على القبر و أنت مستقبل القبلة و قل:
اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك و اسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه. و متى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبلة و يداك على القبر».
و روى في التهذيب عن إسحاق بن عمار (5) قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) ان أصحابنا يصنعون شيئا: إذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أ فسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه».
و عن محمد بن إسحاق (6) قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) شيء يصنعه الناس عندنا: يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت؟
قال انما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فاما من أدرك الصلاة عليه فلا».