الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 145 / داخلي 145 من 418

[صفحة 145]

تقويم موضع الدفن و حصول الضرر به بخلاف الكفن» انتهى. و رده في الذكرى بضعف هذا الفرق قال: لإمكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه، قال و أضعف منه الفرق بإشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض لأن الفرض قيام الثوب.


ثم احتمل في الذكرى في كل من الأرض و الكفن تحريم النبش إذا ادى الى هتك الميت و ظهور ما ينفر منه


لما روي (1) «ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا».


و لو كفن في حرير قيل هو كالمغصوب، و قيل ان الاولى هنا المنع لان حق اللّٰه تعالى أوسع من حق الآدمي.


(الرابعة)- إذا بلي الميت و صار رميما


قالوا فإنه يجوز نبشه لدفن غيره أو لمصلحة المالك المعير، و يختلف ذلك باختلاف الترب و الأهوية فلو ظنه رميما فنبش فوجد عظاما دفنها وجوبا، قالوا و متى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيها.


(الخامسة)- نبشه للشهادة على عينه


و إثبات الأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته و قسمة تركته و حلول ديونه التي عليه، قال في الذكرى: و هذا يتم إذا كان محصلا للعين و لو علم تغير الصورة حرم.


(السادسة)- إذا دفن بغير كفن أو صلاة أو غسل أو الى غير القبلة


، و قطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش لأجل الغسل قال لانه مثلة، و رجحه في المعتبر قال لان النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة، و مال العلامة في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الى فساد لان الغسل واجب فلا يسقط بذلك و كذا في الدفن الى غير القبلة، و الى ما اختاره العلامة من النبش في الصورتين المذكورتين مال الفاضل الخراساني في الذخيرة، و ظاهرهم الاتفاق على عدم النبش في الكفن و الصلاة، قالوا لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره و الكفن اغنى عنه الدفن لحصول الستر به.


(1) رواه في الوسائل في الباب 51 من أبواب الدفن.

التالي الأصلية 145داخلي 145/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...