الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 174 / داخلي 174 من 418

[صفحة 174]

اشترك الكتابان في قوله: «فيبعث اللّٰه تعالى معه ملكا فيريه ما يسره و يستر عنه ما يكرهه فيرى ما يسره و يرجع الى قرة عين» فالاستدلال به غفلة ظاهرة كما لا يخفى.


(الرابع) [خلع النعال عند دخول المقابر]


- قال في المنتهى: «و يستحب خلع النعال إذا دخل المقابر و لو لم يفعله لم يكن مكروها


لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) روي عنه انه قال: «إذا وضع الميت في قبره و تولى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم» (1).


و لا ريب ان خلع النعال أقرب الى الخشوع و أبعد من الخيلاء، و لو كان هناك مانع من خلع النعلين لم يستحب خلعهما» و قال في الذكرى: «لا يستحب لمن دخل المقبرة خلع نعليه للأصل و عدم ثبت قالوا:


«رأى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) رجلا يمشي في المقبرة و عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين التي سبتيتيك فرمى بهما» (2).


قلنا حكاية حال فلعله لما في هذا النوع من الخيلاء لانه لباس أهل التنعم لا لأجل المقبرة» أقول: الذي يلوح من هذا الكلام ان القائل بالاستحباب انما هو من العامة كما ينادي به الاستدلال بهذا الخبر الذي لا اثر له في أصولنا فيما اعلم، و لا يبعد ان العلامة في المنتهى قد تبع القوم في ذلك، و كيف كان فلم أقف على مستند لهذا الحكم الذي ادعاه في المنتهى و كلام الذكرى هنا هو الأقوى.


(الخامس)


- ظاهر أكثر الأخبار الأولة انه يستحب في زيارة قبر المؤمن قراءة القدر سبع مرات خاصة، و ظاهر عبارة الفقه استحباب الدعاء المذكور خاصة، و الجمع بين الاخبار بالتخيير ممكن و الجمع بين السورة المذكورة و الدعاء أفضل:


(السادس)- يكره الضحك بين القبور


لما رواه الصدوق في المناهي المذكورة في آخر الكتاب عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (3) قال: «ان اللّٰه تعالى كره لأمتي


(1) رواه أبو داود في السنن ج 3 ص 217.

(2) رواه أبو داود في السنن ج 3 ص 217.

(3) رواه في الوسائل في الباب 63 من أبواب الدفن.

التالي الأصلية 174داخلي 174/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...