الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 186 / داخلي 186 من 418
»»
[صفحة 186]
الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته هل يجزئه ان يغتسل قبل طلوع الفجر هل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟ قال ان اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل الفجر لم يجزئه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه».
و منها- أغسال شهر رمضان
، و المشهور في الأخبار و كلام الأصحاب هو الغسل في الليالي الثلاث المشهورة،
روى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين. قال و الغسل في أول الليل و هو يجزئ الى آخره».
و عن سليمان بن خالد في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) كم اغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين.».
و يستحب في ليلة ثلاث و عشرين مرتين في أول الليل و آخره،
رواه الشيخ عن بريد (4) قال: «رأيته اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين مرة من أول الليل و مرة من آخر الليل».
و رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده إلى بريد بن معاوية مثله (5) «و فيه ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان».
و نحوهما رواية محمد بن مسلم و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان في الباب (6) و هو محمول على الأغسال المؤكدة و دونه في الفضل غسل أول ليلة من شهر رمضان كما تقدم في موثقة سماعة، و ليلة سبع عشرة منه كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم، و قد جمع غسل هذه الخمس الليالي في كتاب الفقه كما تقدم في عبارته من قوله: «و خمس ليال من شهر رمضان. الى آخره».
(1) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب الأغسال المسنونة.
(2) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة.
(3) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة.
(4) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة.
(5) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة.