الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 18 من 418

[صفحة 18]

و رواه في الفقيه مرسلا (1) قال: «سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة. الحديث».


أقول: و يشير الى ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة فإن الظاهر انه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد في الذكرى و إلا كان الأنسب الاستحباب للتبرك، و من تلك الأخبار


ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عمارة عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا».


و نحوها رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3)


و قال في الفقه الرضوي (4): «لا تكفنه في كتان و لا ثوب إبريسم و إذا كان ثوب معلم فاقطع علمه و لكن كفنه في ثوب قطن و لا بأس في ثوب صوف».


انتهى. و قال في الفقيه: «و لا يجوز ان يكفن الميت في كتان و لا إبريسم و لكن في القطن» و الظاهر انه مأخوذ من هذه العبارة كما عرفت في غير مقام.


و الشيخ قد روى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (5) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): نعم الكفن الحلة و نعم الأضحية الكبش الأقرن».


ثم حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة (6) قال: لان الكفن لا يجوز ان يكون من


(1) رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التكفين.

(2) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب التكفين. (4) ص 18.

(3) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب التكفين. (4) ص 18.

(4) ص 18.

(5) رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التكفين.

(6) في المحلى لابن حزم ج 5 ص 123 «لا يحل تكفين الرجل بما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب أو معصفر و جائز تكفين المرأة في كل ذلك» و في المنهاج للنووي على هامش شرحه تحفة المحتاج ج 1 ص 531 «يكفن الميت بعد غسله بما له لبسه حيا فلا يجوز الحرير و المزعفر للرجل و الخنثى» و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج 4 ص 266 «قال أصحابنا يحرم تكفين الرجل بالحرير و يجوز للمرأة فيه مع الكراهة و كره مالك و عامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا، قال ابن المنذر لا احفظ خلافه» و في البحر الرائق ج 2 ص 176 «لا يكفن بما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال» و في مجمع الانهر فقه الحنفية ج 1 ص 181 «لا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال الحياة فلا يجوز الحرير و نحوه و يجوز للنساء الحرير» و في نيل المآرب لعبد القادر الشيباني الحنبلي ج 1 ص 54 «يحرم التكفين بحرير و مذهب الذكر و الأنثى و الخنثى و يجوز الحرير عند عدم ثوب واحد يستر جميعه».

التالي الأصلية 18داخلي 18/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...