الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 277 من 418
»»
[صفحة 277]
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب تكون به القروح؟ قال لا بأس بان لا يغتسل يتيمم».
و عن احمد بن محمد بن ابي نصر في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (1) «في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ قال لا يغتسل يتيمم».
و في الكافي عن محمد بن سكين و غيره عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «قيل له ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات؟
فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه ان شفاء العي السؤال».
قال (3): «و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل».
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي عمير مثله (4) إلا انه قال: «قيل يا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله).».
و ذكر الحديث، و رواه الصدوق مرسلا عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) (5)
و عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ فقال قتلوه ألا سألوا فإن دواء العي السؤال».
و عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات؟ فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) قتلوه قتلهم اللّٰه تعالى انما كان دواء العي السؤال».
و روى الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم (8) «انه سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ قال لا بأس بأن يتيمم و لا يغتسل».
قال (9) «و قال الصادق (عليه السلام) المبطون و الكسير يؤممان و لا يغسلان».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) عدم الفرق في تجويز التيمم بين متعمد الجنابة و غيره، و أسند المحقق في المعتبر الى الشيخين ان من