الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 418
»»
[صفحة 2]
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة الباب الثالث في الغسل]
[تتمة المطلب الأول في الواجب]
[تتمة الفصل السادس في غسل الأموات]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
المقصد الثالث- في التكفين
و لا خلاف فيه نصا و فتوى من كافة المسلمين، و فيه فضل جزيل،
فروى في الكافي في الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة».
و رواه الشيخ و الصدوق مثله. و يستحب إعداد الإنسان كفنه
لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه».
و عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه».
و روى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه».
و في هذا المقصد مسائل
(المسألة الأولى) [أجزاء الكفن]
- المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروض ثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار. و المراد بالمئزر عندهم- و هو بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة- ما يستر ما بين السرة و الركبة و يجوز كونه الى القدم بإذن الورثة أو