الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 308 / داخلي 308 من 418

[صفحة 308]

و لا بأس بذكر بعض عباراتهم في المقام، فنقول قال في المختلف: «لو لم يوجد إلا الثلج و تعذر عليه كسره و إسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة و كذا بقية أعضائه، و كذا في الغسل، فإن خشي من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية. و قال المرتضى:


إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيده و تيمم بنداوته و كذا قال سلار. و منع ابن إدريس من التيمم به و الوضوء أو الغسل منه و حكم بتأخير الصلاة الى ان يجد الماء أو التراب.


و الوجه ما قاله الشيخان، لنا- ان المغتسل أو المتوضئ يجب عليه مماسة أعضاء الطهارة بالماء و إجراؤه عليها فإذا تعذر الثاني وجب الأول إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر سقوط الآخر».


أقول: و الأصل في الاختلاف هنا هو اختلاف ظواهر الأخبار الواردة في المقام و ها أنا أتلوها عليك مذيلا لها ان شاء اللّٰه تعالى بما يقشع عنها غشاوة الإبهام، فأقول:


من الاخبار المشار إليها ما قدمناه من صحيحة رفاعة و موثقة زرارة، و مدلولهما انه لا يجوز استعمال الثلج مع وجود الغبار، و هو و ان كان كذلك في ظاهر كلام أكثر الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه إلا انه سيأتي ما فيه، و منها-


صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا؟ قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا ارى ان يعود الى هذه الأرض التي توبق دينه».


و قوله في هذه الرواية «و لم يجد إلا الثلج» يحتمل ان يراد به انه لم يجد ماء و لا ترابا إلا الثلج و حينئذ فيكون دليلا لما نقل عن المرتضى و سلار و ابن الجنيد، و الظاهر انه لما ذكرناه احتج بها لهم في المختلف، و يحتمل ان يكون المراد و لم يجد ماء و حينئذ فيكون التيمم المأمور به بالتراب، و بهذا الاحتمال أجاب في المختلف عن الرواية المذكورة، و احتمل ايضا التجوز بإطلاق اسم التيمم على مسح الأعضاء جميعها بالثلج


(1) المروية في الوسائل في الباب 9 و 28 من أبواب التيمم.

التالي الأصلية 308داخلي 308/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...