الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 321 من 418
»»
[صفحة 321]
فنفضهما ثم مسح على جبينه و كفيه مرة واحدة».
(الثامن)-
ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) «في التيمم؟ قال: تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك».
(التاسع)-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (عليه السلام) (2) قال: «التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين».
(العاشر)-
ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سألته عن التيمم؟ فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين».
(الحادي عشر)-
ما رواه في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «قلت له كيف التيمم؟ قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة: تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين، و متى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا».
(الثاني عشر)-
ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن التيمم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال نعم».
(الثالث عشر)-
ما رواه في الكافي في الموثق عن ابي بصير (6) قال:
«سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجدا ماء؟ فقال نعم».
(الرابع عشر)-
ما رواه في الكافي و التهذيب عن حماد بن عيسى في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (7) «انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» (8) و قال: