الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 35 / داخلي 35 من 418
»»
[صفحة 35]
عورته ضما شديدا و تخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه ثم تلف حقويه و فخذيه بما بقي لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها» انتهى.
و هو جيد.
و منها- العمامة للرجل و تحنيكه بها
. و الحكمان مجمع عليهما و الاخبار بهما كثيرة قد تقدم بعضها و انما يبقى الكلام في كيفية ذلك،
ففي رواية معاوية بن وهب المتقدمة (1) «و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره».
و في رواية يونس عنهم (عليهم السلام) (2) «ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره».
و في رواية عثمان النوا عن الصادق (عليه السلام) (3) «و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي. قلت كيف اصنع؟ قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و اطرح طرفيها على صدره».
و في بعض النسخ «على ظهره»
و في حسنة حمران بن أعين (4) «ثم خذوا عمامة و انشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته».
و في صحيحة ابن ابي عمير أو حسنته عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (5) «في العمامة للميت قال حنكه».
و في صحيحة عبد الله بن سنان (6) «و عمامة تعصب بها رأسه و ترد فضلها على رجليه».
هكذا في التهذيب و الظاهر انه تحريف
و في الكافي (7) «و يرد فضلها على وجهه».
و في موثقة عمار (8) «و ليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمى بها على وجهه».
و في الفقه الرضوي (9)
(1) ص 5.
(2) ص 7.
(3) المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب التكفين.
(4) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.
(5) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.
(6) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.
(7) الموجود في الكافي ج 1 ص 41 «على رجليه» و رواه في الوسائل عنه كذلك و قال «أقول: هذا تصحيف و الصحيح يرد فضلها على وجهه».