الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 376 من 418

[صفحة 376]

(الرابع)- ما ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط من ان من منعه الزحام في الجمعة عن الخروج فإنه يتيمم و يصلي ثم يعيد


لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف».


و مثلها موثقة سماعة، و قد قدمنا ذكر هذه المسألة (2).


(الخامس)- إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد نجس و لم يتمكن من نزعه قال الشيخ انه يصلي فيه فإذا تمكن من الماء نزعه و غسله و أعاد الصلاة استنادا


الى ما رواه في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (3) «انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة».


(السادس)- ما ذهب اليه ابن الجنيد من ان من فقد الماء و لم يجده إلا بثمن غال فإنه يتيمم و يعيد، و لم نقف له على دليل.


(السابع)- ما تقدم من ان من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت فتيمم و صلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالمشهور انه يجب عليه الإعادة استنادا إلى


رواية أبي بصير (4) قال: «سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة».


و قد تقدم البحث في هذه المسألة (5) و جمهور الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) قد حملوا الأمر بالإعادة فيما عدا الصورة الأخيرة على الاستحباب، لمعارضتها بما تقدم من الاخبار، و لأن الأمر بالأداء و القضاء معا خارج عن مقتضى الأصول المقررة فإنه متى كان مأمورا بالتيمم و الصلاة


(1) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب التيمم.

(2) ص 268.

(3) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب التيمم.

(4) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.

(5) ص 256.

التالي الأصلية 376داخلي 376/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...