الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 379 / داخلي 379 من 418
»»
[صفحة 379]
ينكشف عنه نقاب الإبهام و يصير ظاهرا لجملة الافهام.
فمنها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) في حديث قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين».
و رواه الكليني بسندين أحدهما في الصحيح و الثاني في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم و الصحيح عندي (2).
و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن عاصم (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام و قال هو ذا الماء؟ فقال ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلاته».
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله (4) و رواه الكليني مثله (5).
و ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) (6) قال:
«قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال يمضي في الصلاة، و اعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم (7) قال: «قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي؟ قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهور بتيمم. الحديث».
و عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (8) قال: «سألته عن رجل صلى ركعة