الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 401 من 418

[صفحة 401]

الصلاة و مس خط المصحف مثلا الى ان يمضي ذلك المقدار لا يخلو من اشكال. انتهى.


و هو جيد. و المراد بقوله (قدس سره) و التزام القول. إلخ هو إلزام القائلين بالقول الأول بأنه يلزم منه إذا كان لا ينتقض التيمم إلا بمضي هذا المقدار من الزمان انه بعد وجود الماء و قبل مضي المدة المذكورة يجوز له مس خط المصحف و الدخول في الصلاة بتيممه ذلك لأنه طهارة صحيحة لم تنتقض فإذا مضى ذلك المقدار حرم عليه تلك الأشياء، و هو مشكل فان ظواهر الأخبار تمنعه، و انما قيد الصلاة بالابتداء احترازا عن وجدان الماء في أثنائها كما تقدم فإنه لا إشكال في وجوب مضيه في الصلاة على التفصيل المتقدم، و هذا الإلزام ظاهر متوجه و التزام القول بصحة الدخول في الصلاة بهذا التيمم حال وجود الماء لا يخلو من شناعة.


و نظير هذه المسألة ما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى في كتاب الحج في من استطاع للحج فبادر في عام الاستطاعة و مات بعد الإحرام أو قبله و قبل دخول الحرم، فان ظواهر الاخبار دلت على وجوب القضاء عنه و أكثر الأصحاب حملوها على من استقر الحج في ذمته قبل هذا العام للعلة المتقدمة، و نقل عن الشيخين وجوب القضاء عنه عملا بظاهر الاخبار، و رجحه الشيخ علي بن سليمان البحراني في حاشيته على المختصر، و هو مؤيد للقول الثاني في هذه المسألة. و اللّٰه العالم.


(المسألة السابعة) [وجوب التيمم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم)- بل ادعي عليه الإجماع- ان المحتلم في أحد المسجدين المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) لا يجوز له المرور فيه و الخروج منه إلا متيمما و لا بأس بأن يمر في غيرهما من المساجد.


و الأصل في هذا الحكم


صحيحة أبي حمزة (1) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله)


(1) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

التالي الأصلية 401داخلي 401/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...