الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 45 / داخلي 45 من 418

[صفحة 45]

على كل من القولين، و نحوها


رواية الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن و الأخرى في الأيسر».


و في صحيحة جميل أو حسنته بإبراهيم بن هاشم (2) قال: «سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال فوق القميص و دون الخاصرة. فسألته من اي جانب؟ قال من الجانب الأيمن».


و هذه الرواية المعتبرة الاسناد قد دلت ايضا على ما دلت عليه الروايات الثلاث المتقدمة من كون الجريدة واحدة، و قد عين موضعها في هذه الرواية بأنه قرب الخاصرة فوق القميص من الجانب الأيمن، و في الروايات المشار إليها آنفا توضع عند الترقوة، و قد تقدم ان مذهب ابن ابي عقيل ان الموظف هنا جريدة واحدة، فهذه الروايات مما تشهد له و ان أنكره الصدوق فيما تقدم من كلامه إلا ان المنقول عنه انه جعل موضعها تحت إبطه و هذه الروايات قد عينت موضعا آخر و اختلفت فيه. و أنت خبير بأنه لم ينقل أحد منهم دليلا على ما ذهب اليه الصدوقان بل اعترف في المدارك بأنه لم يقف على مأخذهما، و في المختلف تكلف الاستدلال على ذلك برواية يونس (3) و لا يخفى ما فيه من عدم الانطباق بل الرواية المذكورة انما تنطبق على مذهب الجعفي، و الظاهر ان


مستنده انما هو الفقه الرضوي على الطريقة التي عرفت و ستعرف، حيث قال في الكتاب المذكور (4): «ثم تضعه في أكفانه و اجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه و الأخرى عند وركه، و روى ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع تضع واحدة عند ركبتيه تلصق الى الساق و الى الفخذين و الأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص و الإزار».


انتهى. أقول: و بصدر هذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه بتغيير ما و منه يعلم ان مستند هما انما هو الكتاب المذكور، و اما الكيفية التي نقلها (عليه السلام) و أسندها إلى الرواية فهي مطابقة لما دلت عليه رواية يونس


(1) المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب التكفين.

(2) المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب التكفين.

(3) ص 7.

(4) ص 17.

التالي الأصلية 45داخلي 45/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...