الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 4 / داخلي 4 من 418
»»
[صفحة 4]
الساق و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين» الازرة بالكسر الحالة و الهيئة الاتزار كالركبة و الجلسة انتهى ملخصا. و اما الاخبار الدالة على ان الإزار شرعا عبارة عما ذكرناه فهي كثيرة و أكثرها في باب الحمام و ما ورد من الأمر بالإزار متى دخله، و منها-
ما رواه في الكافي مسندا الى الصادق (عليه السلام) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) و في الفقيه مرسلا قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر».
و روى في الكافي عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم ثم ساق الخبر عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) الى ان قال: «قلت ما تقول في الحمام؟ قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر. الحديث».
و عن حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) (3) قال: «سألته أو سأله غيري عن الحمام؟ قال ادخله بمئزر.».
و روى في التهذيب عن مسمع عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (4): «أنه نهى ان يدخل الرجل الماء إلا بمئزر».
و عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (5) قال: «قيل له ان سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام؟ قال و ما بأس إذا كان عليه و عليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمير. الحديث».
و في التهذيب و الفقيه عن سعدان بن مسلم (6) قال:
«كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل علي أبو الحسن (عليه السلام) و عليه النورة و عليه إزار فوق النورة. الحديث».
و روى في الكافي في الموثق عن حنان بن سدير عن أبيه (7) قال: «دخلت انا و ابي و جدي و عمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم؟ فقلنا من أهل العراق. فقال و اي العراق؟ فقلنا كوفيون.
(1) رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب الحمام.
(2) رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب الحمام.
(3) رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب الماء المضاف.