الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 52 / داخلي 52 من 418

[صفحة 52]

انما أخذه من الفقه الرضوي حيث ذكر (عليه السلام) ذلك و قد تقدمت عبارته في صدر المسألة المشار إليها (1) و منه يعلم وجود المستند كما في جملة من الأحكام التي اختص هذا الكتاب بمستنداتها.


و منها- ان ينثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة


. قال في المعتبر: «و قد اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة» أقول: و يدل على ذلك من الأخبار


ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:


«إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور».


و قد تقدم


في موثقة عمار (3) «و يطرح على كفنه ذريرة».


و اما الذريرة فقد تقدم الكلام في بيان معناها في مستحبات الغسل.


و منها- تجويد الكفن


لما روي (4) من انهم يتباهون يوم القيامة بأكفانهم،.


قال في المنتهى: و يستحب اتخاذ الكفن من أفخر الثياب و أحسنها ثم قال في مسألة أخرى: و يستحب ان يكون بالجديد بلا خلاف.


أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك


ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان ابي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: «أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم».


و عن ابي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: «تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها».


و قد تقدم


في حديث يونس بن يعقوب عن ابي الحسن الأول (8) «انه سمعه يقول كفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة


(1) ص 23.

(2) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب التكفين.

(3) ص 9.

(4) رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

(5) رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

(6) رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

(7) رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

(8) رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التكفين.

التالي الأصلية 52داخلي 52/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...