الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 117 / داخلي 117 من 418
»»
[صفحة 117]
و محمد بن مسلم و بين صحيحة محمد بن مسلم بحمل الوضوء في الموثقة المذكورة على الاستحباب و نفيه في الصحيحة المشار إليها على نفي الوجوب بقرينة قوله «عليه» و هو لا ينافي الاستحباب- ليس في محله، فان مورد إحداهما غير مورد الأخرى كما أوضحناه و العجب من شيخنا المشار إليه في ارتكابه التأويل في عبارة كتاب الفقه مع وجود القائل باستحباب الوضوء و وجود الرواية الدالة عليه كما عرفت، و كأنه لم يخطر بباله ذلك يومئذ. و اللّٰه العالم.
و منها- فرش القبر بالساج مع الضرورة و الكراهة مع عدمها
، و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن علي بن محمد القاساني (1) قال: «كتب علي بن بلال الى ابي الحسن (عليه السلام): انه ربما مات الميت عندنا و تكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز».
و روى في الفقيه مرسلا (2) قال: «و قد روى عن ابي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في ان يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت الساج».
و الشيخ قد روى الحديث (3) مضمرا و لم يصرح بابي الحسن (عليه السلام) و من ثم قال في الذكرى بعد نقل الرواية من طريق الشيخ: «و الظاهر ان المسؤول الامام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب» و كأنه غفل عن الرواية بطريق الشيخين الآخرين فإنهما صرحا- كما ترى- به. قيل: و تطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت. أقول: و الساج خشب معروف و الطيلسان الأخضر كما في الصحاح و غيره و المراد هنا الأول، قال في الوافي بعد نقل رواية الصدوق:
و أريد بالإطلاق الجواز فلا ينافي تقييد الحديث بالأرض الندية مع ان هذا القيد ليس إلا في السؤال. قال في الذكرى: اما وضع الفرش عليه و المخدة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طريقهم (4) انه جعل في قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قطيفة حمراء،
(1) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الدفن.
(2) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الدفن.
(3) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الدفن.
(4) كما في صحيح مسلم ج 1 ص 356 و سنن البيهقي ج 3 ص 408.