الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 143 / داخلي 143 من 418

[صفحة 143]

و الروض تبعا للشيخ قد فرعوا على قوله في حديث أهل أحد: «و قدموا أكثرهم قرانا» فروعا لا فائدة في التطويل بذكرها مع عدم ثبوت أصل الحديث كما أشرنا إليه.


(الثالثة) [حرمة نبش القبر]


- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في تحريم النبش، و قد ادعى على ذلك الإجماع جمع منهم كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و التذكرة و الشهيد في الذكرى و قد استدل في كتاب الوسائل على تحريم النبش بالأخبار الواردة بقطع يد النباش (1) و فيه ان الظاهر من تلك الاخبار بحمل مطلقها على مقيدها ان القطع انما هو من حيث سرقة الكفن لا من حيث النبش، و منها-


ما رواه في الكافي عن عبد اللّٰه بن محمد الجعفي (2) قال: «كنت عند ابي جعفر (عليه السلام) و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس قد اختلفوا علينا فطائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنا: ان أحصن رجم و ان لم يكن أحصن جلد مائة».


و في رواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء».


و نحوهما غيرهما، و عليهما يحمل ما أطلق مثل


صحيحة حفص ابن البختري (4) قال «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق».


و في رواية إسحاق بن عمار (5) «ان عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى؟ فقال انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا».


و هو ظاهر في كون القطع انما هو للسرقة. و بالجملة فإني لا اعرف لذلك غير ما يدعى من الإجماع.


[الموارد المستثناة منها]


ثم ان الأصحاب قد استثنوا هنا صورا منها ما اتفق عليه و منها ما اختلف فيه:


(الأولى)- إذا وقع في القبر ما له قيمة


فإنهم صرحوا بجواز النبش للنهي عن إضاعة المال، قالوا و لا يجب على مالكه قبول القيمة، و لا فرق في ذلك بين القليل


(1) المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

(2) المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

(4) المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

(5) المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب حد السرقة.

التالي الأصلية 143داخلي 143/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...