الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 189 من 418
»»
[صفحة 189]
طرده في زيارة جميع الأئمة (عليهم السلام) قال شيخنا صاحب رياض المسائل: «لم نقف عليه عموما نعم ورد بخصوص بعض المواد كزيارة علي و الحسين و الرضا (عليهم السلام) أحاديث كثيرة و عسى اللّٰه تعالى ان يمن بدليل على التعميم أو التنصيص في زيارة كل واحد من الأئمة ان شاء اللّٰه تعالى» أقول: و مما يدل على التعميم
ما رواه الشيخ في التهذيب عن العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) (1) «في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (2) قال الغسل عند لقاء كل امام».
و هو دال بعمومه على استحباب الغسل للدخول عليهم احياء و أمواتا. و على التخصيص
ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارة في زيارة الكاظم و الجواد (عليهما السلام) عن محمد بن عيسى بن عبيد عمن ذكره عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) و فيه قال:
«إذا أردت زيارة موسى بن جعفر و محمد بن علي (عليهما السلام) فاغتسل و تنظف و البس ثوبيك الطاهرين. الحديث».
و ما رواه أيضا في الكتاب المذكور في زيارة أبي الحسن و ابي محمد (عليهما السلام) (4) قال: «روي عن بعضهم (عليهم السلام) انه قال إذا أردت زيارة قبر ابي الحسن علي بن محمد و ابي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) تقول بعد الغسل ان وصلت الى قبريهما و إلا أومأت بالسلام من عند الباب الذي على الشارع.
الحديث».
و أمثال ذلك يقف عليه المتتبع و لكنه لعدم الشهرة لم يصل الى نظر شيخنا المشار اليه (قدس سره).
و منها- غسل المولود حين الولادة
لما تقدم
في موثقة سماعة (5) من قوله:
«و غسل المولود واجب».
و ذهب شذوذ من أصحابنا إلى القول بالوجوب لظاهر الخبر المذكور، و المشهور الاستحباب و حمل الوجوب على مزيد التأكيد كما في غيره (فان