الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 418

[صفحة 2]

[تتمة كتاب الطهارة]


[تتمة الباب الثالث في الغسل]


[تتمة المطلب الأول في الواجب]


[تتمة الفصل السادس في غسل الأموات]


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


المقصد الثالث- في التكفين


و لا خلاف فيه نصا و فتوى من كافة المسلمين، و فيه فضل جزيل،


فروى في الكافي في الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة».


و رواه الشيخ و الصدوق مثله. و يستحب إعداد الإنسان كفنه


لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه».


و عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه».


و روى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه».


و في هذا المقصد مسائل


(المسألة الأولى) [أجزاء الكفن]


- المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروض ثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار. و المراد بالمئزر عندهم- و هو بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة- ما يستر ما بين السرة و الركبة و يجوز كونه الى القدم بإذن الورثة أو


(1) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

(2) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين.

(3) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين.

(4) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين.

التالي الأصلية 2داخلي 2/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...