الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 22 من 418
»»
[صفحة 22]
و انفه و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلها و على اثر السجود منه فإن بقي منه شيء جعل على صدره» و مال في المختلف الى هذا القول.
و الأخبار في المسألة مختلفة، و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء، و قال: أكره أن يتبع بمجمرة».
و ما في رواية يونس المتقدمة (2) من قوله: «ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه و في رأسه و عنقه و منكبه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه، الى ان قال: و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و لا مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا».
و في موثقة سماعة (3) «و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين».
و في موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنوط للميت؟ فقال اجعله في مساجده».
و في رواية عثمان النوا المتقدمة (5) «و لا تمس مسامعه بكافور».
و في حسنة حمران ابن أعين المتقدمة (6) «قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال: يوضع في منخره و في موضع سجوده و مفاصله».
و في موثقة عمار المتقدمة (7) «و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه و أقل من الكافور».
و في رواية الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبة و باطن
(1) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.
(2) ص 7.
(3) المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب التكفين.
(4) المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب التكفين.
(5) المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب التكفين.
(6) المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.
(7) ص 9.
(8) المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب التكفين.