الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 27 / داخلي 27 من 418

[صفحة 27]

الأخبار المذكورة انما تساعد على القول المشهور، فان


قوله (عليه السلام) (1): «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث».


يقتضي تخصيص هذا المقدار بالحنوط، و باقي الأخبار و ان كانت مطلقة إلا انه يجب حمل إطلاقها على هذا الخبر المقيد، و أصرح منه


قوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه الرضوي الثانية (2): «إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا».


و ترجيح هذا القول بالاحتياط ظاهر، و الخلاف المذكور في المسألة لم يستند الى معين و انما نقلوا عن ابن إدريس انه حكى عن بعض الأصحاب المشاركة و قال ان الأظهر عنهم خلافه.


(الخامس) [تقدير القدر الأعلى للحنوط]


- ينبغي ان يعلم ان ثلاثة عشر درهما و ثلثا الذي هو القدر الأعلى من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعية التي هي عبارة عن الدنانير الرائجة التي لم تتغير في جاهلية و لا إسلام تسعة مثاقيل و ثلث و بالمثاقيل الصيرفية المعروفة بين الناس سبعة مثاقيل، لما تقدم تحقيقه من ان المثقال الشرعي درهم و ثلاثة أسباع درهم و الدرهم نصف المثقال الشرعي و خمسه، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية و بموجب ذلك تصير الثلاثة عشر درهما و ثلث تسعة مثاقيل و ثلثا بإضافة الثلث من كل منهما الى الأصل و اما كونها بالمثاقيل الصيرفية سبعة فلما عرفت من ان المثقال الصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي و لا ريب ان سبعة أربعة أثلاث تسعة و ثلث.


(السادس) [تعارض الروايات]


- قد تعارضت الروايات في جانب الأقل من المثقال و مثقال و نصف و في الوسط بين أربعة مثاقيل و أربعة دراهم، و الجمع بالحمل على التخيير في كل من الموضعين.


(السابع) [تعريف الكافور]


- قال في الوافي: «و الحنوط يقال لكل طيب يحنط به الميت إلا ان السنة جرت ان يحنط بالكافور كما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) و هو طيب


(1) المروي في الوسائل في الباب 3 من أبواب التكفين.

(2) ص 20.

التالي الأصلية 27داخلي 27/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...